المسألة ٣٢٬٤٠١المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٢ج ١٣ ص ١٩٢ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَثْبُتُ ابْتِدَاءٌ بِحُلُولِ الْأَجَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة