المسألة ٣٢٬٤٠٦المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٣ج ١٣ ص ١٩٣ وَكَذَلِكَ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ دِرْهَمًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ قَدْ انْتَقَضَ فِي ذَلِكَ الْمَرْدُودِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْقَدْرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة