المسألة ٣٢٬٤٢٥المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٥ج ١٣ ص ١٩٥ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَزُفَرُ يَسْتَدِلُّ فِي الْخِلَافِيَّةِ بِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ إلَى الرَّاهِنِ لَيْسَ بِمُسْقِطٍ حَقَّهُ فِي الْحَبْسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة