المسألة ٣٢٬٤٣٣المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٦ج ١٣ ص ١٩٦ فَإِذَا سَقَطَ حَقُّهُ رَجَعَتْ الْقِيمَةُ إلَى الْوَكِيلِ كَمَا لَوْ أَوْفَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ قَبْلَ أَنْ يُضَمِّنَ الْبَائِعُ الْوَكِيلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة