المسألة ٣٢٬٤٥٢المبسوطالحنفيةج ١٣ ص ١٩٨ج ١٣ ص ١٩٨ بِخِلَافِ جَانِبِ الْمَبِيعِ فَهُنَاكَ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ لِإِبَاقِ الْعَبْدِ لَا يَجُوزُ فَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة