المسألة ٣٢٬٤٦١المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢ج ١٤ ص ٢ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً فَإِنْ صَحِبَهَا حَرْفُ الْبَاءِ وَقَابَلَهَا مَبِيعٌ فَهُوَ ثَمَنٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة