المسألة ٣٢٬٤٩٢المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٤ج ١٤ ص ٤ وَأَنَّ الْمُفْتِيَ إذَا تَبَيَّنَ جَوَابَ مَا سُئِلَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَيِّنَ لِلسَّائِلِ الطَّرِيقَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُهُ مَعَ التَّحَرُّزِ عَنْ الْحَرَامِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة