المسألة ٣٢٬٥١٧المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٧ج ١٤ ص ٧ وَأَنَّ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَّ التَّفَاضُلَ حَرَامٌ فِي بَيْعِ الْغَنَائِمِ، وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ كَغَيْرِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة