المسألة ٣٢٬٥٥٣المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٠ج ١٤ ص ١٠ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة