المسألة ٣٢٬٥٧٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٥ج ١٤ ص ١٥ وَكَذَلِكَ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي التَّعْيِينِ فَائِدَةً لَهُمَا أَمَّا لِلْبَائِعِ فَلِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الْعَيْنَ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَوْتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة