المسألة ٣٢٬٦١٧المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٩ج ١٤ ص ١٩ فَلَا يَجُوزُ بِتَرَاضِيهِمَا كَمَا لَا يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ، وَالِاسْتِبْدَالُ بِهِ، وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْمُقَاصَّةِ يَكُونُ آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءً عَنْ أَوَّلِهِمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة