المسألة ٣٢٬٦٨٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٥ج ١٤ ص ٢٥ وَإِنْ صَحِبَهَا حَرْفُ الْبَاءِ، وَبِمُقَابَلَتِهَا عِوَضٌ يَجُوزُ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهَا ثَمَنٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة