المسألة ٣٢٬٧١٥المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٦ج ١٤ ص ٢٦ وَإِنْ اشْتَرَى فَاكِهَةً، أَوْ غَيْرَهَا بِدَانِقِ فُلُوسٍ، أَوْ بِقِيرَاطِ فُلُوسٍ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْلُومٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة