المسألة ٣٢٬٧٢٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٧ج ١٤ ص ٢٧ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ، وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْكُلُّ؛ لِأَنَّهُمَا افْتَرَقَا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة