المسألة ٣٢٬٧٣٩المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٢٨ج ١٤ ص ٢٨ وَإِنْ بَاعَهُ إيَّاهُ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ دِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَا سُمِّيَ يَقَعُ عَلَى الْفِضَّةِ دُونَ الْفُلُوسِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة