المسألة ٣٬٢٧٩المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٠ج ٢ ص ٨٠ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الرَّكْعَةِ الْكَامِلَةِ، وَإِنَّمَا تَتَقَيَّدُ الرَّكْعَةُ بِالسَّجْدَةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ زِيَادَةُ السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ قَبْلَ إكْمَالِ الْفَرِيضَةِ يُفْسِدُهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة