المسألة ٣٢٬٨٠٦المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٣٣ج ١٤ ص ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ فَرَدَّهُ بَعْدَ مَا صَارَ رُبَاعِيًّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة