المسألة ٣٬٣٠٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨١ج ٢ ص ٨١ وَإِذَا لَمْ يَنْوِ بِهَذِهِ السَّجْدَةِ الْقَضَاءَ تَتَقَيَّدُ بِهَا الرَّكْعَةُ الثَّانِيَةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة