المسألة ٣٬٣٢٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٢ج ٢ ص ٨٢ وَمِنْ وَجْهٍ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ وَرَكْعَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَسَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة