المسألة ٣٣٬٢١٨المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٦٠ج ١٤ ص ٦٠ وَإِنْ، وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ بِالصَّرْفِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهِمَا مَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الرَّأْي، وَرَأْيُ الْوَاحِدِ لَا يَكُونُ كَرَأْيِ الْمُثَنَّى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة