المسألة ٣٣٬٢٣٥المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ٦١ج ١٤ ص ٦١ فَإِنْ وَكَّلَهُ بِفِضَّةٍ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ الثَّمَنَ فَبَاعَهَا بِفِضَّةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا، لَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ بَاعَهَا الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة