المسألة ٣٬٣٣٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٣ج ٢ ص ٨٣ لَكِنَّهُ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقْعُدُ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ بِاعْتِبَارِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى لِاحْتِمَالِ الْوَجْهِ الثَّانِي ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة