المسألة ٣٬٣٥٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ كَذَلِكَ لَا يَرْتَفِعُ بِهِ الْفَسَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَهُمَا مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَالصَّلَاةُ مَتَى فَسَدَتْ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ يَكْفِي ذَلِكَ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ احْتِيَاطًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة