المسألة ٣٬٣٦٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٥ج ٢ ص ٨٥ فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا عَشْرَ سَجَدَاتٍ فَهَذَا قَدْ رَكَعَ خَمْسَ رُكُوعَاتٍ وَلَمْ يَسْجُدْ شَيْئًا فَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة