المسألة ٣٣٧المبسوطالحنفيةج ١ ص ٣٣ج ١ ص ٣٣ بِخِلَافِ التَّأْفِيفِ، فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ هِرٌّ وَنَحْوَهُ وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتٍ كَانَ الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحًا، ثُمَّ انْتَسَخَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة