المسألة ٣٬٤٠٤المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٨ج ٢ ص ٨٨ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْعِبَادَةِ الْمُؤَقَّتَةِ عَنْ وَقْتِهَا يَكُونُ تَفْوِيتًا لِأَدَائِهَا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة