المسألة ٣٬٤١٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٩ج ٢ ص ٨٩ بِخِلَافِ حَالَةِ النِّسْيَانِ فَهُنَاكَ التَّرْتِيبُ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُ يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ فَإِذَا زَالَ الْعُذْرُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ بَقِيَ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ كَمَا كَانَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة