المسألة ٣٬٤١٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٨٩ج ٢ ص ٨٩ وَلَا فَائِدَةَ فِي أَنْ يَقْطَعَ عَصْرًا صَحَّ شُرُوعُهُ فِيهِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة