المسألة ٣٬٤٢٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٩١ج ٢ ص ٩١ إذَا أَيْسَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ فَلَا يُعْتَبَرُ وُجُودُهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة