المسألة ٣٬٤٦٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٩٤ج ٢ ص ٩٤ لِأَنَّ ضِحْكَهُ لَاقَى حُرْمَةَ الصَّلَاةِ فَيَكُونُ حَدَثًا إلَّا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّهُ يَقُولُ: الضَّحِكُ مَتَى لَمْ يُوجِبْ إعَادَةَ الصَّلَاةِ لَا يُوجِبُ إعَادَةَ الْوُضُوءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة