المسألة ٣٬٤٧٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ وَكَذَلِكَ لَوْ افْتَتَحَهَا خَلْفَ أَخْرَسَ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَرِيضٍ يُومِئُ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَصْلُحُونَ لِلْإِمَامَةِ فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي الصَّلَاةِ إذَا اقْتَدَى بِهِمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة