المسألة ٣٤٬٨٨٦المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٧٠ج ١٤ ص ١٧٠ فَلَا تُسْتَحَقُّ الشُّفْعَةُ بِاعْتِبَارِهِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ فِي أَصْلِ الْحَائِطِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة