المسألة ٣٤٬٩٠٠المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٧١ج ١٤ ص ١٧١ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى الْمُرْتَدُّ دَارًا؛ لِأَنَّ تَوَقُّفَ الْعَقْدِ عِنْدَهُ لِحَقِّ الْمُرْتَدِّ فَإِذَا كَانَ الْمُرْتَدُّ هُوَ الْبَائِعَ فَهَذَا فِي مَعْنَى بَيْعٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة