المسألة ٣٤٬٩٠٣المبسوطالحنفيةج ١٤ ص ١٧٢ج ١٤ ص ١٧٢ وَإِذَا اشْتَرَى الْمُسْلِمُ دَارًا وَالْمُرْتَدُّ شَفِيعُهَا وَقُتِلَ فِي رِدَّتِهِ أَوْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة