المسألة ٣٬٤٩٦المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨ الْوِتْرِ وَالشَّفْعُ الْوَاحِدُ لَا يَتَجَزَّأُ فَالْتِزَامُ بَعْضِهِ الْتِزَامٌ لِكُلِّهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة