المسألة ٣٬٤٩٨المبسوطالحنفيةج ٢ ص ٩٨ج ٢ ص ٩٨ لِأَنَّ الْقُنُوتَ لَمْ يُشْرَعْ مُكَرَّرًا فِي وِتْرٍ وَاحِدٍ فَلَوْ جَعَلْنَا مَا أَتَى بِهِ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ كَأَنْ يَقْنُتَ فِيمَا يَقْضِي فَيُؤَدِّي إلَى تَكْرَارِ الْقُنُوتِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة