لِأَنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَالْتَزَمَ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَكَانَ هُوَ مُقْتَدِيًا بِالْإِمَامِ فِيمَا يَأْتِي بِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِي قِرَاءَةٌ، وَيَسْجُدُ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ قَضَى تِلْكَ السَّجْدَةَ فَالْتُحِقَتْ بِمَحَلِّهَا، وَصَارَ كَأَنَّهُ أَدَّاهَا فِي مَوْضِعِهَا، وَلَا يَقْعُدُ
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد