المسألة ٣٬٥٢٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠١ج ٢ ص ١٠١ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَتَأْوِيلُ حَدِيثِ جُبَيْرٍ وَلْيُصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ فِي الْأَوْقَات الَّتِي لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة