المسألة ٣٥٬٤٦٨المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٤٣ج ١٥ ص ٤٣ فَلِهَذَا يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عَلَى شُرَكَائِهِ فِي أَنْصِبَائِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة