المسألة ٣٬٥٧٠المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْكَعُ عَنْ قِيَامٍ، وَفَرْضُ الْقِيَامِ إنَّمَا يَتَأَدَّى بِأَدْنَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة