المسألة ٣٬٥٧٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٥ج ٢ ص ١٠٥ وَلَوْ نَامَ هَذَا الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِيمِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ لَاحِقٌ وَاللَّاحِقُ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة