المسألة ٣٥٨المبسوطالحنفيةج ١ ص ٣٥ج ١ ص ٣٥ قَالَ: (وَإِذَا انْتَهَى الرَّجُلُ إلَى الْإِمَامِ، وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ - يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ لِيَدْخُلَ بِهَا فِي صَلَاتِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة