المسألة ٣٥٬٨٠٠المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٦٩ج ١٥ ص ٦٩ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ إلَّا عِنْدَ مَنْفَعَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلْيَتِيمِ وَفِي هَذَا التَّصَرُّفِ أَنْ تَقَعَ أَحَدُهُمَا أَضَرَّ بِالْآخَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة