المسألة ٣٥٬٨٠٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٦٩ج ١٥ ص ٦٩ وَكَذَلِكَ الْأَبُ وَمُرَادُهُ هَذَا الْفَصْلُ لَا مَا قَبْلَهُ فَقِسْمَةُ الْأَبِ مَعَ ابْنَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَيْعَ مَالِ أَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَيُفْرِدُهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة