المسألة ٣٥٬٨١٢المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٧٠ج ١٥ ص ٧٠ وَلَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْمُرْتَدِّ إذَا قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ عَلَى وَلَدٍ لَهُ صَغِيرٍ مِثْلِهِ مُرْتَدٍّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة