المسألة ٣٥٬٨٢٩المبسوطالحنفيةج ١٥ ص ٧٢ج ١٥ ص ٧٢ وَلَا تَجُوزُ مُقَاسَمَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ رِضَاهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُكَاتَبُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ التَّصَرُّفِ فِي كَسْبِهِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة