المسألة ٣٬٥٨٥المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٦ج ٢ ص ١٠٦ وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَعَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحَبْسِ لَهَا لِاسْتِيفَاءِ الصَّدَاقِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة