المسألة ٣٬٦٠٢المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٧ج ٢ ص ١٠٧ وَإِنْ كَانَا أَوْطَنَا بِبَغْدَادَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ بَدَا لَهُمَا الرُّجُوعُ صَلَّيَا جَمِيعًا رَكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّ وَطَنَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة