المسألة ٣٬٦١٧المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٩ج ٢ ص ١٠٩ وَإِنْ كَانَ هُوَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ مِنْ أَهْلِهِ؛ لِأَنَّهُ مَاضٍ عَلَى سَفَرِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْكُوفَةَ فَإِنَّ وَطَنَهُ بِالْحِيرَةِ كَانَ وَطَنَ السُّكْنَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة