المسألة ٣٬٦٢٣المبسوطالحنفيةج ٢ ص ١٠٩ج ٢ ص ١٠٩ وَلَوْ صَارَ مُقِيمًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَرْضُهُ فَكَذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة